المحقق الحلي

250

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثامن العنق وفيه إذا كسر فصار الإنسان أصور الدية وكذا لو جني عليه بما يمنع الازدراد ولو زال فلا دية وفيه الأرش . التاسع اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ويتصل طرف كل واحد منهما بالأذن وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل أو من لا أسنان له ولو قلعا مع الأسنان فديتان وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصلبهما الأرش . العاشر اليدان وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية وحدها المعصم فلو قطعت مع الأصابع ف دية اليد خمسمائة دينار ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ولو قطع معها شيء من الزند ففي اليد خمسمائة دينار وفي الزائدة حكومة ولو قطعت من المرفق أو المنكب وقال في المبسوط عندنا فيه مقدر محيلا على التهذيب « 1 » . ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة لأن إحداهما زائدة وتميز الأصلية بانفرادها بالبطش أو كونها أشد بطشا فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة فلو قطعهما ففي الأصلية دية وفي الزائدة حكومة وقال في المبسوط ثلث دية الأصلية ولعله تشبيه بالسن والإصبع ف الأقرب الأرش ويظهر لي في الذراعين الدية وكذا في العضدين وفي كل واحد نصف الدية . الحادي عشر الأصابع وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 462 : وهو دية يد ولا بأس به .